Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٥/ ٦٢١

عشرة يدفعها للمقر لها (١)، وفي إقرار البنت يكون لكل ابن أربعة وعشرون، وللبنت اثنا عشر (٢) فالفاضل بيدها ثمانية، تدفعها لمن أقرت له.

قوله: (وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا؛ فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ) يصح من ثمانية (كَالإِقْرَارِ، وَفَرِيضَةُ الابْنِ) إِذَا مات (مِنْ ثَلَاثَةٍ، تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ) يريد: أن من مات وترك زوجة حاملًا وأخوين، فأقرت المرأة مع أحدهما أنَّها ولدت ابنًا حيًا، وأنكر الأخ الآخر؛ ففريضة الإنكار من أربعة، وتصح من ثمانية: للزوجة (٣) سهمان، ولكل أخ ثلاثة أسهم، وفريضة الإقرار من ثمانية كذلك (٤)، ومنها تصح: للزوجة (٥) الثمن، وللابن المقر له بالحياة سبعة أسهم، ولا شيء للأخوين، وفريضة الابن (٦) من ثلاثة: للأم واحد، وهو الثلث، ولعميه الثلثان، وهو ما بقي بسهامه السبعة، مسألة الإقرار (٧) لا تنقسم على فريضته (٨)، ولا توافقها لأنَّها ثلاثة (٩)؛ فتضرب فريضة الابن - وهي (١٠) ثلاثة - في ثمانية؛ بأربعة وعشرين: للزوجة في الإنكار ستة، ولكل أخ تسعة، ولها في الإقرار من الأولى (١١) ثلاثة، وللابن ما بقي، وهو أحد وعشرون، مات عنها