تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
عشرة يدفعها للمقر لها (١)، وفي إقرار البنت يكون لكل ابن أربعة وعشرون، وللبنت اثنا عشر (٢) فالفاضل بيدها ثمانية، تدفعها لمن أقرت له.
قوله: (وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا؛ فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ) يصح من ثمانية (كَالإِقْرَارِ، وَفَرِيضَةُ الابْنِ) إِذَا مات (مِنْ ثَلَاثَةٍ، تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ) يريد: أن من مات وترك زوجة حاملًا وأخوين، فأقرت المرأة مع أحدهما أنَّها ولدت ابنًا حيًا، وأنكر الأخ الآخر؛ ففريضة الإنكار من أربعة، وتصح من ثمانية: للزوجة (٣) سهمان، ولكل أخ ثلاثة أسهم، وفريضة الإقرار من ثمانية كذلك (٤)، ومنها تصح: للزوجة (٥) الثمن، وللابن المقر له بالحياة سبعة أسهم، ولا شيء للأخوين، وفريضة الابن (٦) من ثلاثة: للأم واحد، وهو الثلث، ولعميه الثلثان، وهو ما بقي بسهامه السبعة، مسألة الإقرار (٧) لا تنقسم على فريضته (٨)، ولا توافقها لأنَّها ثلاثة (٩)؛ فتضرب فريضة الابن - وهي (١٠) ثلاثة - في ثمانية؛ بأربعة وعشرين: للزوجة في الإنكار ستة، ولكل أخ تسعة، ولها في الإقرار من الأولى (١١) ثلاثة، وللابن ما بقي، وهو أحد وعشرون، مات عنها