Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٣٣٠

المدونة (١).

قوله: (وَيَسِيرهَا مَعَ حَاضِرَةٍ، وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا) أي: ووجب ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة وإن خرج وقتها وهذا هو المشهور، وقال ابن وهب: يبدأ بالحاضرة (٢). اللخمي: ولو كانت المنسية صلاة واحدة (٣)، وقال أشهبـ: يبدأ (٤) بأيهما أحب، وقال ابن مسلمة (٥): يبدأ بالفوائت وإن كثرت إذا كان يأتي بجميعها مرّة واحدة (٦).

قوله: (وَهَلْ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ خِلافٌ) يعني: أنه اختلف في اليسير الذي يقدم على الوقتية، هل هو (٧) أربع صلوات وهو ظاهر كلام صاحب الرسالة وما زاد على ذلك كثير؛ لقوله: (وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً أَقَلَّ مِنْ صَلاةِ يَوْمٍ بَدَأَ بِهِنَّ) (٨) ونقله في النوادر عن سحنون (٩)، وهو ظاهر المدونة (١٠) عند سند وجماعة (١١)، أو هو خمس؟ المازري: وهو مشهور (١٢) مذهب مالك (١٣)، وإليه ذهب ابن الجلاب (١٤) والقاضي عبد الوهاب (١٥)، وقاله مالك في العتبية، وذكره عنه (١٦) ابن حبيب (١٧) وهو