Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في أحكام أم الولد]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٥/ ٥٠٤

وفي الوخش إن عُلِم ميله لجنسها (١).

قوله: (كَأَنِ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ وَنَفَاهُ) أي: كأن ادعى استبراءها ونفى الولد فإنه لا يحلف أيضًا، وقاله في المدونة (٢)، ونص عليه مالك (٣) في الموازية، وروى أشهب عنه لزومها (٤)، ولابن مسلمة: يحلف المتهم، فإن نكل لحق به الولد، ولا ترد عنه (٥).

وللمغيرة في أحد قوليه: لا ينتفي (٦) بالاستبراء، ولا يبرأ منه إلى (٧) خمس سنين، والمشهور أن الاستبراء بحيضة (٨)، وقاله المغيرة، والمعروف عنه (٩) بثلاث حيض وهو مروي عن مالك، وقال سحنون: الذي ثبت عليه مالك حيضة (١٠).