Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في أحكام الكتابة والمكاتب]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٥/ ٤٩٦

البقاء على الكتابة (١) فلها حكم المكاتبة إلا أن تعجز وتصير أم ولد؛ أي: فتصير نفقتها على السيد بلا خلاف.

قوله: (إِلا لِضُعَفَاءَ مَعَهَا، أَوْ أَقْوَيَاءَ لَمْ يَرْضَوْا) (٢) أي: فإن رضوا جاز ذلك، وقاله ابن القاسم، وقال غيره: لا يجوز وإن رضوا (٣)، وقد مر (٤) هذا في عتق السيد بعض المكاتبين وفيه قوة (٥) على الأداء والباقون أقوياء أو ضعفاء.

قوله: (وَحَطَّ حِصَّتَهَا إِنِ اخْتَارَتِ الأُمُومَةَ) أي: حط عن المكاتبين ما يقابلها (٦) إن اختارت كونها أم ولد لسيد المكاتبين وفيهم قوة على الأداء والباقون أقوياء (٧) وهو الظاهر.

قوله: (وَإِنْ قُتِلَ فَالْقِيمَةُ لِلسَّيِّدِ، وهَلْ قِنًّا أَوْ مُكَاتَبًا تَأْوِيلانِ) هذان التأويلان (٨) روايتان أيضًا عن مالك، فمرة قال (٩): يقوم على أنه مكاتب أي: في قوة مثله على الأداء والضعف (١٠)، وهو مذهب المدونة عند أبي عمران (١١)، وروي أيضًا عن مالك أنه