تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
فيه (١) بعدهما من الصالاة (٢). وقيل: لأن المستند له (٣) حكمه حكم المصلي؛ لأنه كالمعاون له فيجب أن يكون على أكمل الحالات (٤)، ورُدَّ بأنه يلزم عليه (٥) كون الممسك متوضئًا ولا يقوله أحد.
قوله: (ثُمَّ جُلُوسٌ كَذَلِكَ) أي: فإن لَمْ يقدر على القيام مستندًا (٦) فإنه (٧) ينتقل إلى الجلوس، وأشار بقوله: (كَذَلِكَ) إلى أن (٨) له أيضًا حالتين: حالة استقلال، وحالة استناد، وأنه لا يستند إلَّا عند العجز عن الجلوس مستقلًّا، فإن استند فإلى (٩) غير جنب وحائض، فإن استند إلى أحدهما (١٠) فكما تقدم.
قوله: (وَترَبَّعَ كَالْمُتَنَفِّلِ، وَغَيَّرَ جِلْسَتَهُ بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ) أي: فإذا صلى جالسًا تربع، وهذا هو المشهور، وقيل: يجلس كما يجلس للتشهد واختاره المتأخرون، وعلى الأول فإنه يغير جلوسه بين السجدتين بأن يثني رجله اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض كما في التشهد. وقوله: (كَالْمُتَنَفِّلِ) أي: فإنه يستحب لمن صلى جالسًا أن يتربع. ابن رشد: الاختيار للمصلي جالسًا (١١) في النافلة التربع (١٢).
قوله: (وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِمَادٍ بَطَلَتْ وَإِلَّا كُرِهَ (١٣)) أي: فإن استند قادر على