Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في أحكام العتق]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٥/ ٤٤٦

المشتري استثنى مال العبد لم يغرم الثمن ثانية، وإن لم يستثنه فليغرم الثمن (١) ثانية للبائع (٢)، وإليه أشار بقوله: (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِنِ اسْتَثْنَى مَالَهُ. . .) إلى آخره؛ أي: لا شيء على المشتري إن استثنى مال العبد.

قوله: (وَإِلَّا غَرِمَهُ كَلِتُعْتِقَنِي وَبيعَ فِيهِ) أي: وإن لم يستثنه غرمه (٣)، قال مالك: ويعتق الذي اشترط العتق ولا يتبعه الرجل بشيء، ويرق له الآخر (٤)، وإن لم يكن للمشتري مال بيع الرقيق عليه في الثمن (٥)، وإليه أشار بقوله (وَبِيعَ فِيهِ) أي: في الثمن (٦).

قوله: (وَلا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ، والْوَلاءُ لَهُ) أي: ولا رجوع للمشتري على العبد بشيء من الثمن الذي غرمه، والولاء للمشتري إذا خرج حُرًّا، ولم يحسن هنا ﵀ مساق المسألة، والذي في ابن يونس وغيره أن ما (٧) ذكر عن ابن القاسم من عدم الرجوع وثبوت الولاء فيما (٨) إذا دفع له العبد (٩) المال وقال: اشترني وأعتقني ففعل (١٠) ولم يستثنِ ماله، فإنه يغرم ثمنه ثانية ولا يرجع به على العبد، ويكون ولاؤه للمشتري كما تقدم عن مالك في المدونة (١١).

قوله: (وَإِنْ قَالَ لِنَفْسِي فَحُرٌّ ووَلاؤُهُ لِبَائِعِهِ، إِنِ اسْتَثْنَى مَالَهُ، وَإِلا رَقَّ) أي: وإن قال له العبد حين دفع له المال: اشترني لنفسي، فإن فعل فإنه يعتق مكانه لأنه ملك نفسه،