Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في أحكام العتق]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٥/ ٤٢٩

قال أشهب وابن وهب وأصبغ: ومن أبق عبده فوسمه في جبهته (١) بأن كتب فيه آبق يعني: بالنار فإنه يعتق عليه؛ لأنه شين فاحش، قال أصبغ: وأما لو جعل (٢) ذلك في ذراعه أو باطن جسده لم يعتق عليه (٣)، وإليه أشار بقوله: (أَوْ وَسْمِ وَجْهٍ بِنَارٍ، لا غَيْرِهِ)؛ أي: لا غير الوجه (٤). ابن شاس: ولو وسمه في وجهه بمداد أو بإبرة على ما يفعله الناس فقال أشهب (٥): لا يعتق عليه؛ لأن الناس قد تفعله على وجه الجمال مع أن ألمه قليل ولا شيء (٦) فيه، وقال ابن وهب: يعتق عليه، وروى ابن حبيب عن ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وأصبغ (٧): ومن وسم وجه عبده عتق عليه ولم يفرق بين النار ولا غيرها (٨). ولما لم يترجح عند الشيخ أحد القولين قال: (وفي غَيْرِهَا قَوْلانِ) أي: وفي غير النار في الوجه قولان (٩).

قوله: (وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي نَفْيِ الْعَمْدِ) أي: إذا تنازعا في المثلة، فادعى السيد أنه فعلها خطأ، وقال العبد: عمدًا، فإن السيد مصدق وإليه رجع سحنون (١٠) وصححه ابن الحاجب (١١)، واستحسنه اللخمي: لأنه مأذون له في الأدب (١٢)، ولسحنون أيضًا أن