أن مالكًا كان يقوله (١) بعد إحرامه، ولا خلاف في كراهة ذلك بعد قراءة (٢) الفاتحة؛
أي (٣): وقبل قراءة (٤) السورة ذكره الجزولي ﵀.
قوله: (وَأَثناءَهَا وَأَثناءَ سُورَةٍ) أي: وكذلك يكره الدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة التي يقرأ بها (٥) بعدها، ونقل عن (٦) ابن عطاء الله أنه نص على أن ذلك متفق عليه (٧) عندنا.
قوله: (وَرُكُوعٍ) وكذلك يكره الدعاء في الركوع (٨) وهو المشهور خلافًا لأبي مصعب.
قوله: (وَقَبْلَ تَشَهُّدٍ) أي: وبعد الجلوس، وحكى (٩) مجهول الجلاب الاتفاق على كراهته، وذكره عبد الحق وابن يونس (١٠) وابن رشد (١١).
قوله: (وَبَعْدَ سَلامِ إِمَامٍ) أي: وقبل سلام المأموم، وذكر ابن الطلاع (١٢) الاتفاق على كراهته (١٣).