Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في أحكام السرقة]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٥/ ٣٧٧

سرق ما قيمته ثلاثة دراهم القطع (١).

قوله: (أَوْ قِطَارٍ وَنَحْوِهِ) المراد بالقطار الإبل المربوطة بعضها مع بعض فمن سرق منها قطع، وظاهره سواء كان معها ربها أم لا، كانت سائرة أو نازلة (٢)، وليس من شرط القطع (٣) أن تكون مربوطة. قال مالك في الموازية: وإذا سيقت الإبل غير مقطورة فمن سرق منها قطع، والمقطورة أبين، وكذلك الزوامل، وكذلك الإبل (٤) والدواب إذا سيقت إلى المرعى وهو مراده بنحوه.

(المتن)

أَوْ أَزَالَ بَابَ الْمَسْجِدِ، أَوْ سَقْفَهُ، أَوْ أَخْرَجَ قَنَادِيلَهُ، أَوْ حُصْرَه، أَوْ بُسُطَهُ إِنْ تُرِكَتْ بِهِ، أَوْ حَمَّامٍ إِنْ دَخَلَ لِلسَّرِقَةِ، أَوْ نَقَبَ أَوْ تَسَوَّرَ، أَوْ بِحَارِسٍ لَم يَأْذَنْ لَهُ فِي تَقْلِيبٍ. وَصُدِّقَ مُدَّعِي الْخَطَإِ، أَوْ حَمَلَ عَبدًا لَم يُمَيِّزْ، أَوْ خَدَعَه، أَوْ أَخْرَجَهُ فِي ذِي الإِذْنِ الْعَامِّ لِمَحَلِّهِ، لا إِذْنٍ خَاصٍّ كَضَيفٍ مِمَّا حُجِرَ عَنه وَلَوْ خَرَجَ بِهِ مِنْ جَمِيعِهِ، وَلا إِنْ نَقَلَهُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ، وَلَا فِيمَا عَلَى صَبِي أَوْ مَعَهُ، وَلَا عَلَى دَاخِلٍ تَنَاوَلَ مِنْهُ الْخَارِجُ، وَلَا إِنِ اخْتَلَسَ، أَوْ كَابَرَ، أَوْ هَرَبَ بَعْدَ أَخْذِهِ فِي الْحِرزِ، أَوْ لِيَأتِيَ بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ، أَوْ أَخَذَ دَابَّةً بِبَابِ مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ، أَوْ ثَوْبًا بَعْضُهُ بِالطَّرِيقِ، أَوْ ثَمَرَ مُعَلقٍ إِلا بِغَلْقٍ فَقَوْلَانِ.

(الشرح)

قوله: (أو أَزَالَ بَابَ المسْجِدِ، أَوْ سَقْفَهُ، أَوْ أَخْرَجَ قنادِيلَهُ، أَوْ حُصْرَهُ أَوْ بُسْطَهُ، إِنْ تُرِكَتْ بِهِ) لا خلاف في قطع من أزال باب المسجد أو سقفه عن موضعهما (٥)، وسواء خرج بهما من المسجد أم لا، ونص عليه مالك في الواضحة (٦)، وحكاه في البيان (٧) والجواهر (٨) وغيرهما، ولهذا رتب الحكم هنا على الإزالة، أي: من موضعهما، واختلف