Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٣٠٦

نقله في الذخيرة (١)، وروي عن مالك التخيير وهو قول عبد الوهاب (٢).

قوله: (وَعَقْدُ يُمْنَاهُ فِي تَشَهُدَيْهِ الثَّلاثِ، مَادًّا السَّبَّابَةَ وَالإِبْهَامَ) الثلاث بدل من يمناه، والمعنى: أنه يستحب للمصلي أن يعقد (٣) من يده اليمنئ أصابعه الثلاث، وهي: الخنصر والبنصر والوسطئ ويمد السبابة والإبهام. ابن شاس: يضم الإبهام إلى السبابة تحتها (٤) بعدها (٥)، وقال سند: المعروف قبض اليمنى إلَّا المسبحة يبسطها (٦) وهو قول الجمهور، وفي المبسوط: لا يبسطها (٧).

قوله: (وَتَحْرِيكها دَائِمًا) أي: ويستحب له أيضًا أن يحرك السبابة دائمًا، وروي عن مالك ذلك (٨)، وقال (٩) ابن القاسم: يمد (١٠) من غير تحريك، وكان يحيى بن عمر يحركها عند قوله: وأشهد أن لا إله إلَّا الله (١١).

ابن الفاكهاني: ويشير بها يمينًا وشمالًا كالمذبَّة (١٢)، وأما اليد اليسرى فتبسط ولم أرَ فيه خلافًا.

قوله: (وَتَيَامُنٌ بِالسَّلامِ) أي: ومما يستحب في الصلاة التيامن بالسلام وقاله في المقدمات (١٣)، قال في النوادر: ولو تياسر ثم تيامن لَمْ تبطل صلاته. وقال ابن