تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
Printed page ٥/ ٣٤٦
وقالوا: عقدنا، ولم نشهد ونحن نشهد الآن؛ حُدَّا الرجل والمرأة؛ إلَّا ببينة غير الولي للتهمة، وإن جُلِدَا استأنف (١) النِّكَاح بعد الاستبراء (٢)، وقيد بعض الشيوخ قوله: (إذا وُجِدَا في بيت) بالبَلَدِيَّيْن، وأما الطارئين فلا حد عليهما؛ إذ لَمْ يكذبهما العرف في ذلك.
قوله: (ولم يأتيَا ببينة تشهد لهما (٣)) أي: على العقد (٤)، يريد: ولم يحصل فشو (٥) يقوم مقامها. ابن القاسم (٦): ويأتنفان نكاحًا جديدًا بعد الاستبراء (٧). قال: وسواء وُجِدَا في بيت أو في طريق، وأسقط عبدُ الملك الحدَّ عنهما وإن كانا بلديين (٨).
* * *