الفذ يقول: "سمع الله لمن حمده" وأنه يستحب له أن يقول معها: "ربنا ولك الحمد" (١)، وأما المأموم فيستحب له أيضا (٢) أن يقول (٣): "ربنا ولك الحمد" (٤) بالواو عند ابن القاسم (٥)، وروى ابن وهب "لك" من غير واو (٦).
قوله: (وَتَسْبِيحٌ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ (٧)) أي (٨): مما يستحب أيضًا في الصلاة التسبيح في ركوعها وسجودها. عبد الوهاب: وهذا مذهبنا (٩)، وحكى عن الأبهري أنه سنة، ومقتضى ما في الرسالة (١٠) أن التسبيح مباح (١١)، قاله بعض الأشياخ (١٢).
قوله: (وَتَأْمِينُ فَذّ) أي: وندب تأمين المصلي منفردًا إذا فرغ من قراءة الفاتحة (١٣) فهو من فضائل الصلاة، قاله القاضي عبد الوهاب (١٤) وابن يونس (١٥) وابن