Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٢٨٧

الركنين (١) ..

قوله: (وَهَلْ تَجِبُ الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أوِ الْجُلِّ؟ خِلافٌ) والقولان في المدونة لمالك (٢)، وشهر ابن شاس الرواية الأولى (٣)، وقال القاضي عبد الوهاب: وهو الصحيح من المذهب (٤)، وهو رأي العراقيين. واختاره ابن عبد البر (٥) وجماعة من الأصحاب وهو الراجح من طريق النظر، والذي رجع إليه مالك هي الرواية الثانية، قال القرافي: وهو ظاهر المذهب (٦).

قوله: (وَإِنْ تَرَكَ آيُة مِنْهَا سَجَدَ) يريد أن المصلي إذا ترك آية من الفاتحة فإن صلاته صحيحة (٧)، ولكن يسجد؛ أي: قبل السلام، هكذا قال القاضي إسماعيل، وقيل: لا سجود عليه (٨).

قوله: (وَرُكُوعٌ تَقْرُبُ رَاحَتَاهُ فِيهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ) يعني (٩): من الفرائض الركوع في الصلاة والرفع منه، ولا خلاف في بطلان الصلاة إذا أخل به، وأما الرفع فكالركوع على رواية ابن القاسم، وعلى رواية ابن زياد (١٠): لا تبطل ولا إعادة، ولما كان الركوع له أقل وهو أن ينحني بأن (١١) تقرب راحتاه من ركبتيه ويجزئ (١٢) منه أدنى (١٣) لبث، قال: (تقرب راحتاه فيه من ركبتيه)، وله أكمل (١٤) وهو أن ينحني بحيث يستوي ظهره