Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الأقضية]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٥/ ١٠٠

مِصْرٍ، وَإِلَّا فَلَا، كَأَنْ شَارَكَهُ غَيْرُهُ، وَإِنْ مَيِّتًا، وَإِنْ لَمْ يُمَيِّزْ فَفِي إِعْدَائِهِ أَوْ لَا حَتَّى يُثْبِتَ أَحَدِيَّتَهُ قَوْلَانِ.

(الشرح)

قوله: (وَنُدِبَ خَتْمُهُ) أي: ختم الكتاب الذي يرسله القاضي إلى مثله، وقاله ابن شاس (١)، وغيره (٢).

قوله: (وَلَمْ يُفِدْ وَحْدَهُ) يريد: أن الكتاب وحده من غير شهادة المرسل لا يفيد. ابن القاسم: ولا بد من شهود (٣) بأن هذا الكتاب، كتاب فلان القاضي. وزاد أشهب: ويشهدون (٤) أنه أشهدهم (٥) بما فيه (٦).

قوله: (وَأَدَّيا، وَإِنْ عِندَ غَيْرِهِ) يريد: أن الشاهدين على الحكم يؤديان الشهادة عند المكتوب إليه، وغيره (٧).

ابن شاس: وإن لم يكتب القاضي في كتابه إلى من يصل إليه من القضاة، فكذلك يشهدان (٨)، وإن مات المكتوب إليه، والكاتب (٩).

قال أبو إسحاق (١٠): ولا ينبغي أن يسمى المكتوب إليه؛ وإنما يقول قاضي فلانة (١١).