Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في أحكام الوقف] صيغة الوقف

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٤/ ٦٦٤

وحكى صاحب المعين (١) وغيره فيما إذا أوصى لقرابته أو ذوي قرابته ثلاثة أقوال:

الأول: لا دخول لقرابته من قبل النساء بحال، وهو قول: ابن القاسم.

الثاني: أنهم يدخلون مطلقًا، وهو قول مطرف وابن الماجشون وروايتهما عن مالك.

والثالث: أنه لا يدخل في قرابته من النساء حتى لا يبقى من قرابته من (٢) الرجال أحد، وهو قول عيسى (٣).

وفي العتبية: أنه (٤) لا يدخل فيه ولد البنات وولد الخالات (٥). وعن ابن كنانه يدخل الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وبنات الأخ وبنات الأخت (٦). قال (٧) الباجي: ويلزم من أدخل بني الأخت يُدخل بني الخالات (٨).

قوله: (ومَوَاليهِ الْمُعَتَقْ وَوَلَد، وَمُعْتَقْ أَبِيهِ وَابْنهِ) أي: فإن وقف على مواليه دخل في ذلك من باشر عتقه، وولده (٩) وولد من أعتقه، ومن أعتقه أبوه، أو ابنه، ونحوه في الجواهر (١٠). وروي: يدخل موالي الموالي (١١)، الأب والابن. وروي ابن وهب: وأبناء الموالي يدخلون مع آبائهم (١٢). وقيل: لا يدخل موالي الأب والابن.

وقيل: يدخل موالي ولد الولد، والأجداد، والأم، والجدة، والإخوة لا موالي بني الإخوة والعمومة.

قوله: (وَقَوْمُهُ عَصَبتَهُ فَقَطْ) أي: وتناول قومه عصبته خاصة. فإذا قال: هو حبس