تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
من الولد كما قال، وهو قول عيسى (١). الباجي (٢): وهو أصل قول ابن القاسم (٣)، وقال ابن حبيب: لا يتبع بذلك (٤). فإن لم يرض ربها باتباع ذمة العامل، بيع منها بقدر رأس المال وحصة ربه من الربح؛ ولهذا قال: بقدر ما له أي: ما (٥) لرب المال منها، ويبقى الباقي بحساب أم ولد (٦)، وحكاه ابن يونس وغيره عن سحنون. وحكى عنه (٧) ابن عبد البر: إن كان فيها فضل، بيع منها بالقيمة (٨)، ويكون الباقي بحساب أم ولد (٩).
وعن مالك في الموازية: أنها لا تباع، ويتبع بثمنها دينًا في ذمته (١٠). وإن كان العامل موسرًا -ولم يتعرض له هنا- فهي (١١) أم ولد، وعليه قيمتها يوم الوطء، قاله مالك (١٢) في الموازية، وقال محمد: عليه الأكثر من قيمتها يوم الوطء (١٣)، أو يوم الحمل، أو الثمن.
وقال ابن حبيب: عليه الأكثر من ثمنها (١٤)، أو قيمتها يوم الوطء. وقيل: عليه (١٥) الأكثر من قيمتها يوم الوطء، أو (١٦) يوم الحمل (١٧).