تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
انتهى.
وقيل: يأخذه بقيمته مقلوعا فقط، وقيل: بالثمن فقط، حكى ذلك عياض وغيره، وقيد أبو عمران (١) مذهب المدونة (٢) بما إذا مضى زمن يعار فيه، وإلا فله قيمة بنائه قائما (٣) -وإليه أشار بقوله: (وإلا فقائما (٤)) - و (٥) هكذا وقع لسحنون (٦).
قوله: (وكثمرة ومقاثٍ (٧) وباذنجان ولو مفردة) أي: وكذلك للشفيع أن يأخذ ثمرة باعها شريكه، وهي إحدى مسائل الاستحسان التي تقدمت، وعليه معظم (٨) أصحاب مالك (٩)، كابن القاسم (١٠)، وأشهب (١١). وقال ابن الماجشون (١٢): لا شفعة فيها، ولو بيعت مع أصولها. ولأشهب ثالث (١٣): إن بيعت مع أصولها ففيها الشفعة، وإلا فلا. ولما كان المذهب وجوب الشفعة مطلقا قال (١٤): (ولو مفردة) ابن القاسم في العتبية: (والمقاثي) (١٥) كالثمار، وكذلك الباذنجان والقطن والقرع (١٦).
قوله: (إلا أن تيبس) يريد: أن أخذ الشريك (١٧) الثمرة بالشفعة مقيد بما إذا لم تيبس،