Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الإقرار]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٤/ ٣٣٠

ولا يصدق في البيت إلا أن يكون الكلام (١) نسقًا (٢).

قوله: (وَبِغَيْرِ الْجنْسِ كَأَلْفٍ، إِلا عَبْدًا، وَسَقَطَتْ قِيمَتُهُ) يريد: أن الاستثناء من غير الجنس يصح أيضًا، ابن شاس: كقوله: له على ألف درهم إلا ثوبًا أو عبدًا أو دابة، وقيل: استثناؤه باطل، ويلزمه ما أقرّ به كاملًا (٣)، وعك الأول فقال ابن شاس: يقال له: اذكر قيمة الثوب أو العبد الذي استثنيته (٤)، ثم تكون مقرًا بما فضل من الألف عن (٥) قدر قيمته (٦)، وإليه أشار بقوله: (وَسَقَطَتْ قِيمَتُهُ) أي: قيمة المستثنى أي: ما لم يذكر قيمة (٧) تستغرق الألف، فإن الاستثناء يبطل قاله (٨) في الجواهر (٩).

قوله: (وَإِنْ أَبْرَأَ فُلانًا مِمَّا لَهُ قَبِلَهُ. أَوْ مِنْ كُلِّ حَقٍّ، أَوْ أَبْرَأَهُ. بَرِئَ مُطْلَقًا) يريد: أن من أبرأ شخصًا معينا مما اله قبله من الدين أو مما يدعيه (١٠) قبله (١١) أو أبرأه (١٢) من كل حق له عليه أو قال: أبرأت ذمته فقط، فإنه يبرأ منه (١٣) مطلقًا، وليس له بعد ذلك مطالبته (١٤) بوجه من الوجوه.

قوله: (وَمِنَ الْقَذْفِ وَالسِّرِقَةِ) يريد: ما لم يبلغ الإمام، فإن (١٥) بلغه فليس له حينئذ