Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الإقرار]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٤/ ٣٢١

درهمان بناء على أن أقل الجمع اثنان (١).

قوله: (وَكَثِيرَةٌ، أَوْ لا كَثِيرَةٌ وَلا قَلِيلَةٌ أَرْبَعَةٌ) أي: فلو قال له: عليّ دراهم كثيرة لزمه (٢) أربعة منها، وكذلك في قوله له: عليّ دراهم لا كثيرة ولا قليلة، وهو قول ابن عبد الحكم (٣) في المسألتين، لأن بقوله: (دَرَاهِمَ) يلزمه (٤) ثلاثة كما تقدم (٥) فيزاد لقوله: (كَثيرَةٌ) واحد لأنه المحقق، وما زاد عليه مشكوك فيه، هذا بالنسبة إلى الأولى، ومذهبه في الثانية لا يوافقه هذا التوجيه، وقيل: يلزمه في الأولى تسعة، لأنه تضعيف لأقل الجمع ثلاث مرات، وقيل: يلزمه مائتا (٦) درهم، وقيل: خمسة دراهم، وقال في المعونة (٧): ثلاثة، لأنها أقل الجمع (٨)، وهي كثيرة بالنسبة إلى اثنين (٩)، ولا شك في مخالفة بعض هذه الأقوال للغة (١٠)، فإن شهد عرف قوم بشيء (١١) منها قُبل وإلا فَلا.

قوله: (وَدِرْهَمٌ المُتعَارَفُ) أي: فإن قال: عليّ درهم حمل على الدرهم الجاري بين الناس في عرفهم.

قوله: (وَإِلا فَالشَّرْعِيُّ) أي: فإن لم يكن لهم (١٢) عرف حمل على الدرهم الشرعي وهو زنة سبعة (١٣) أعشار المثقال (١٤) من الفضة، وينبغي إذا كان في البلد دراهم