تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
قوله: (لألَيْسَ لي عِنْدَكَ) فلا يلزمه (١) بذلك شيء (٢).
قوله: (أَوْ لَيْسَت لِي مَيْسَرَةٌ) هو ظاهر في لزوم الإقرار لأنه لما قال له: "لي عندك (٣) كذا" كأنه قال: "نعم"، وطلب منه الصبر لعدم الوجدان، أو لغير ذلك، ومثله "أنا معسر"، و (٤) "أنظرني بها"، "أو لست منكرًا" أو "أرسل رسولك يقبضها".
قوله (٥) (لا أُقِرُّ) أي فإنه (٦) لا يلزمه شيء بذلك، لأنه وعد وليس بإقرار.
قوله: (أَوْ عليَّ، أَوْ عَلى فُلانٍ) أي: (٧) وكذلك (٨) لا يلزمه شيء (٩) إذا ردد (١٠) في الإقرار بأن قال: عليّ أو على فلان، ونقله في النوادر، عن ابن المواز ومحمد (١١) ابن عبد الحكم، وزاد عنهما ويحلف (١٢).
ابن المواز: إن كان فلان صبيًا أو عبدًا إلا أن يكون الصبي ابن شهر فيلزمه وحده، كقوله (١٣) على أو على هذا الحجر (١٤) ثم قال: وأصل سحنون أن يلزمه ذلك دون فلان (١٥).
قوله: (أَوْ مِنْ أَيِّ ضَرْبٍ تَأخُذُهَا مَا أَبْعَدَكَ مِنْهَا) هكذا قال في كتاب ابن سحنون،