قوله: (أَوْ لأَحَدِهِمَا الجْمِيعُ إلا لعمل (١)) أي: وهكذا تصح الشركة (٢) إذا أخرج أحدهما جميع ذلك إلا أن يكون في مقابلة عمل (٣) الآخر (٤) قيمته (٥) فيمتنع، ولهذا قال ابن حبيب: يمنع الأرض والبقر والبذر من عندك، والعمل عليه، والزرع نصفين (٦)، وإن تساوى عمله ذلك كله؛ لأنه آجره بنصف الزرع (٧).
قوله: (إِنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ، لا الإِجَارَةِ، أَوْ أَطْلَقَا) أي: وكذا تصح المزارعة (٨) إن (٩) عقداها بلفظ الشركة، فلا تنعقد بلفظ الإجارة على المشهور، وكذا إذا وقعت مطلقة من غير تقييد بشركة أو إجارة (١٠).