Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في أحكام السلم]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٤/ ٥٣

لكنه إن كان الثمن يختلف بذلك، وقيده سند بالعريات (١).

قوله: (والثَّوْبِ) أي: يبين اللون فيه أيضًا، يريد مع الجودة والرداءة والنوع، وهو كونه من قطن، أو كتان، أو صوف رقيقًا أو غليظًا أو متوسطًا صفيقًا أو خفيفًا ويذكر البلد.

قوله: (والْعَسَلِ، ومَرْعَاهُ) أي: وكذا يبين في العسل النوع من كونه مصريًّا أو مغربيًّا والجودة والدناءة واللون. ويذكر مرعى نحله فإنه به يختلف ثمنه.

قوله: (وفِي الثَّمْرِ، والْحُوتِ، والنَّاحِيَةِ، والْقَدْرِ) يريد ومع (٢) الأوصاف السابقة أي ويذكر (٣) في السلم في الثمر والحيتان: الناحية التي يجلب منها (٤) ويؤخذ منها، والقدر الذي يأخذه فقوله: (وفي الثمر والحوت) معطوفان على قوله: (ويبين في الحيوان). وقوله: (والناحية) معطوف (٥) على قوله: (كالنوع). قال في المدونة: والسلم في الحوت الطري (٦) جائز إذا سمى جنسًا من الحوت الطري (٧)، وشرط (٨) ضربًا معلومًا صفته، وطوله، وناحيته إذا أسلم فيه قدرًا أو وزنًا (٩). قال: والتمر (١٠) كله نوع واحد لكن لا يجوز السلم فيه حتى يسمى الجنس برنيًا أو صيحانيًا (١١).

قوله: (وفِي الْبُرِّ وجِدَّتِه (١٢)) أي: ويبين في الحنطة مع ما تقدم قدمه وجدته وغير ذلك من الأوصاف التي تختلف بها القيمة في العادة وظاهر ما نقله ابن يونس عن أبي