Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل [باب في الصرف] فصل [في أحكام اختلاف المتبايعين]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٤/ ٣٤

يُقْبَضُ بِمِصْرَ) إلى قوله في المدونة: ومن أسلم في طعام على أن يقبضه بمصر لم يجز حتى يسمي أي موضع في مصر، ومصر ما بين البحر إلى أسوان (١).

قوله: (وجَازَ بِالْفُسْطَاطِ) أي فإن شرط أن يقبض ذلك بالفسطاط جاز، وقاله في المدونة وقال: إن تشاحا في موضع قبضه من الفسطاط فقال مالك: يقبض بسوق الطعام (٢)، وإليه أشار بقوله: (وقُضِيَ بِسُوقِهَا) أي عند التشاحح (٣).

ابن القاسم: وكذلك السلع إذا كان لها سوق معروف، وإن لم يكن لها سوق معروف (٤) فحيث ما أعطاها من الفسطاط لزم المشتري (٥) وهو معنى قوله: (وَإِلا فَفِي أَيِّ مَكَانٍ) أي فإن لم يكن لها سوق وفاه في أي مكان شاء. وقال سحنون (٦): يوفيه ذلك في داره كان لها سوق أم لا (٧).

* * *