Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٣/ ٤٠٤

[البقرة: ٢٣٣]، وقوله ﵇ لهند: "خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف" (١).

قوله: (وإِنْ أَكُولَةً) أي: وإن كانت (٢) الزوجة أكولة تجب نفقتها بالشروط المذكورة ولو وجدت أكولة، وعلى الزوج أن يشبعها أو يفارقها، وقاله ابن راشد (٣). بخلاف المستأجر يوجد أكولًا فله فسخ (٤) الإجارة لأنه كعيبٍ وجده، إلَّا أن يرضى الأجير (٥) بطعام مثله.

قوله: (وتُزَادُ الْمُرْضِعُ مَا تَقَوَّى بِهِ) يريد؛ لشدة احتياجها (٦) لذلك بخلاف غيرها، وقاله مالك (٧).

قوله: (إِلَّا الْمَرِيضَةَ وقَلِيلَةَ الأَكْلِ فَلا يَلْزَمُ إِلَّا مَا تَأْكُلُ عَلَى الأَصْوَبِ) يريد أن المرأة (٨) إذا مرضت فقلَّ أكلها أو كانت قليلة الأكل؛ فطلبت قوتًا كاملًا فلا يكون لها إلَّا مقدار أكلها. المتيطي: وهو الصواب عندي، وذلك أحق في المريضة من الصحيحة إذ النفقة في مقابلة الاستمتاع، وقال أبو عمران: ويقضى لها بالوسط وتصرف الفاضل (٩) فيما أحبت، وتردد في ذلك ابن سهل (١٠).

قوله: (ولا يَلْزَمُ الْحرِيرُ وحُمِلَ على الإِطْلاق وعَلَى الْمَدِينَةِ لِقَنَاعَتِهَا (١١)) نص