Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب: [في الظهار]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٣/ ٢٩٧

العدد (١) المذكور معتبر فلا يجزئ ما دونه، ولو دفع إليهم مقدار إطعام (٢) ستين مسكينًا (٣) واشترط فيهم الحرية، احترازًا من العبيد، فإنهم أغنياء بساداتهم.

وقوله: (لكل مد وثلثان) أي: لكل مسكين مد وثلثان (٤) يريد بمده ﵊، وهو مذهب المدونة (٥)، وقيل: لكل مسكين مدان، وقيل: مد (٦)، وقيل: مد وثلث، وقيل: مد ونصف.

وقوله: (برًا) هو تمييز (٧) الجنس (٨) المخرج من غيره، وقد أخذ (٩) في بيان بقية الأجناس المخرجة (١٠)، فقال: (وإِنِ اقْتَاتُوا تَمْرًا (١١) أَوْ مُخْرَجًا فِي الْفِطْرِ فَعَدْلُهُ (١٢)) أي: فإن اقتاتوا تمرًا (١٣) أي (١٤): كانت مؤنتهم (١٥) التمر (١٦) أو شيئًا من الأجناس المخرجة في زكاة الفطر فإنه يخرج منه عدل الحنطة، وهذا نحو قوله في المدونة: وإن كان عيشهم تمرًا (١٧) أو شعيرًا أطعم منه في الظهار عدل شبع مد هشام من الحنطة (١٨)، ومد هشام