تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
يجهل حكم الظهار، ويرى أنه طلاق فإنه (١) مظاهر غير مطلق، وفي مثله نزل القرآن، وقد كان الظهار عندهم طلاقًا، فأنزل الله فيه الكفارة (٢).
قوله: (وهَلْ يُؤْخَذُ بِالطَّلاقِ مَعَهُ إِذَا نَوَاهُ مَعَ قِيَامِ الْبَيّنَةِ كَأَنْتِ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَأُمِّي تَأْوِيلانِ) أي: وهل يؤخذ بحكم الطلاق مع الظهار إذا نوى الطلاق إن (٣) حضرته البينة (٤) أو إنما يؤخذ بأحدهما؟ تأويلان للأشياخ على المدونة، قال في المقدمات: لا (٥) يصدق إذا حضرته البينة (٦)، ويؤخذ بالطلاق فيما (٧) أقر به وبالظهار فيما (٨) تلفظ به. قال: وقيل: هو ظهار على كل حال وإن نوى الطلاق وأراده (٩). وأشار بقوله: (كأنت حرام كظهر أمي) إلى آخره إلى قوله في المدونة (١٠)، وإن قال لها: (١١) أنت عليَّ (١٢) حرام مثل أمي (١٣) فهو مظاهر؛ لأنه جعل للحرام مخرجًا، وقال (١٤) غيره: ولا تحرم به (١٥)؛ لأن الله تعالى أنزل الكفارة في الظهار، ولا يعقل من لفظ به شيئًا سوى التحريم، ثم (١٦) قال: وإن قال: أنت حرام مثل أمي أو حرام كأمي