Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب: [في الظهار]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٣/ ٢٦٧

يجهل حكم الظهار، ويرى أنه طلاق فإنه (١) مظاهر غير مطلق، وفي مثله نزل القرآن، وقد كان الظهار عندهم طلاقًا، فأنزل الله فيه الكفارة (٢).

قوله: (وهَلْ يُؤْخَذُ بِالطَّلاقِ مَعَهُ إِذَا نَوَاهُ مَعَ قِيَامِ الْبَيّنَةِ كَأَنْتِ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَأُمِّي تَأْوِيلانِ) أي: وهل يؤخذ بحكم الطلاق مع الظهار إذا نوى الطلاق إن (٣) حضرته البينة (٤) أو إنما يؤخذ بأحدهما؟ تأويلان للأشياخ على المدونة، قال في المقدمات: لا (٥) يصدق إذا حضرته البينة (٦)، ويؤخذ بالطلاق فيما (٧) أقر به وبالظهار فيما (٨) تلفظ به. قال: وقيل: هو ظهار على كل حال وإن نوى الطلاق وأراده (٩). وأشار بقوله: (كأنت حرام كظهر أمي) إلى آخره إلى قوله في المدونة (١٠)، وإن قال لها: (١١) أنت عليَّ (١٢) حرام مثل أمي (١٣) فهو مظاهر؛ لأنه جعل للحرام مخرجًا، وقال (١٤) غيره: ولا تحرم به (١٥)؛ لأن الله تعالى أنزل الكفارة في الظهار، ولا يعقل من لفظ به شيئًا سوى التحريم، ثم (١٦) قال: وإن قال: أنت حرام مثل أمي أو حرام كأمي