Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب: [في الظهار]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٣/ ٢٦٤

قوله: (ومُحْرِمَةٍ) هكذا قال في المدونة (١)، قال (٢): وكذلك الحائض، يريد (٣): والنفساء؛ لأن وطأهن جائز في الأصل، وإنما منع الآن لعارض يزول (٤).

قوله: (ومَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ) يريد: أنه إذا (٥) ظاهر من زوجته بعد إسلامه وقبل إسلامها ثم أسلمت أنه يلزمه الظهار (٦)، وقاله في المدونة (٧). ابن يونس: لأنها لم تخرج من ملك النكاح الذي ظاهر فيه (٨).

ابن المواز: ولا يلزمه ذلك عند أشهب (٩).

ابن رشد: وتعليل قوله: بأنها قبل إسلامها (١٠) غير زوجة لا يصح، وإلا لما رجعت إليه إلا بنكاح جديد، بل هي في ذلك الوقت زوجة (١١).

قوله: (ورَتْقَاءَ) أي: وكذلك يصح الظهار من الرتقاء، وقاله في المدونة (١٢). أبو الحسن؛ لأنه وإن تعذر استمتاعه بها في موضع خاص فلا يتعذر استمتاعه بسائر الجسد.

قوله: (لا مُكَاتِبَةٍ ولَوْ عَجَزَتْ عَلى الأَصَحِّ) أي: فلا يصح منها الظهار إلا أنها إذا أدَّت لم يلزمه ذلك فيها قولًا واحدًا، ولو تزوجها بعد ذلك وإن عجزت قولان: الأصح وهو قول سحنون وروي عن (١٣) ابن القاسم (١٤): أن الظهار لا يلزمه فيها؛ لأن