Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الإيلاء]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٣/ ٢٤٧

لغير عذر ولا إيلاء لم يترك، فإما وطئ أو (١) طلق، وكتب عمر بن عبد العزيز ﵁ إلى قوم غابوا بخراسان: "إما أن يقدموا أو يرحلوا نساءهم إليهم (٢) أو يطلقوا" (٣). أصبغ: فإن لم يطلقوا طلق عليهم (٤).

قوله: (أَوْ سَرْمَدَ الْعِبَادَةَ (٥)) أي: وكذا يطلق على من سرمد العبادة، قال في المدونة: (٦) ولم ينه عن ذلك، لكن يقال له إما وطئت أو فارقت إن خاصمته (٧)، وكذلك إن ترك الوطء ضررًا لغير علة، إلا أن ترضى بالمقام معه (٨) على ذلك.

قوله: (بِلا أَجَلٍ عَلى الأَصَحّ) هو (٩) راجع إلى المسائل المتقدمة (١٠) الأربع كما تقدم.

قوله: (ولا إِنْ لم يَلْزَمْهُ بِيَمِينهِ حُكْم كَكُلّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرًّا وَخَصَّ بَلَدًا قَبْلَ مِلْكِهِ مِنْهَا (١١)) إنما لم (١٢) يلزمه بذلك حكم، لأنه إن عم فقال: إن وطئتها فكل مملوك أملكه حر كانت يمين (١٣) حرج ومشقة فلا يلزمه (١٤) بذلك حكم، وإن خصص فقال: أملكه من بلد كذا قبل أن يملكه منها فهو الآن (١٥) لم يملكه، وهو لا يلزمه شيء قبل أن