تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
كتابه ونص على الحكم فيه، وقد رسمه الشيخ بما ذكر، فقوله (١): (يمين) كالجنس يشمل ما كان بشيء من أسماء الله تعالى أو صفاته أو بصدقة أو بمشي إلى بيت الله تعالى ونحو ذلك. قوله: (مُسْلِمٍ) هو نعت لمحذوف أي: زوج مسلم، وأخرج (٢) به من (٣) آلى في حال كفره، ثم أسلم (٤) فإنه لا يلزمه الإيلاء، قاله في المدونة (٥)، وقيل: يلزمه.
قوله: (مُكَلَّفٍ) أخرج به (٦) الصبي والمجنون، فإن إيلاءهما لا يصح.
قوله: (يُتَصَوَّرُ وِقَاعُهُ) أخرج به (٧) الخصي والمجبوب والشيخ الفاني، وقال أصبغ: في الخصي يريد والمجبوب هما موليان (٨)؛ لأن للزوجة فيما آلى (٩) منه منفعة من المباشرة (١٠) والاستمتاع. اللخمي: وقوله في المجبوب حسن؛ لأنها تستمتع به منه، قال: وكذلك العنين والحصور (١١).
قوله: (وَإِنْ مَرِيضًا) يريد به (١٢): أن حكم المريض في الإيلاء حكم الصحيح. ابن عبد السلام: وهو ظاهر المذهب (١٣).
(١٤) قوله: (بِمَنْع وَطْءِ زَوْجَتِهِ) هو متعلق بيمين؛ أي: حلف الزوج بمنع الوطء، واحترز به مما إذا حلف على منع الكلام أو ليهجرنها (١٥) ونحوه، واحترز بالزوجة من: