Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الخلع] فصل [في أركان الطلاق]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٣/ ٢٠٥

رمضان، وشهد الآخر أنه دخلها في ذي الحجة، فإنها تطلق عليه، وقاله أيضًا في المدونة (١) فالضمير المؤنث راجع إلى الدار، والمثنى راجع (٢) إلى شهري رمضان وذي الحجة.

قوله: (أَوْ بِكَلامِهِ فِي السُّوقِ وَالمَسْجِدِ) هذا نحو قوله في المدونة: ومن حلف بالطلاق أنه لا يكلم زيدًا فشهد عليه رجل أنه كلمه في السوق، وآخر أنه كلمه في المسجد حنث (٣).

قوله: (أَوْ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا يَوْمًا بِمِصْرَ ويوْمًا بِمَكَّةَ) أي: وكان بين الشهادتين زمن (٤) يمكن فيه الانتقال من مصر إلى مكة؛ ولهذا قال في المدونة: تطلق (٥) عليه إذا شهد أحدهما أنه طلقها بمصر في رمضان، وشهد آخر أنه طلقها (٦) في ذي الحجة (٧).

ابن يونس: ولو (٨) شهد أحدهما أنه طلقها يوم الخميس بمصر (٩)، وشهد آخر أنه طلقها في الخميس الثاني بمكة (١٠) فهو (١١) إذا (١٢) تكاذب وتسقط الشهادتان (١٣).

قوله: (لُفِّقَتْ) أي: الشهادتان، بمعنى أن إحداهما تضم إلى الأخرى في كل ما تقدم.