Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الخلع]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٣/ ١٠٨

بالمرأة (١) إذ لم تلتزمه (٢) حالًّا، أو إنما يلزمها (٣) قيمته على مقتضى التشبيه بالبيع، ويدفع (٤) ذلك حالًّا. ابن عبد السلام: وهو أقرب إلى التحقيق، وإليه أشار بقوله: (وتأولت أيضًا بقيمته).

قوله: (ورُدَّتْ دَرَاهِمُ رَدِيئَةٌ) يريد أنَّ المرأة إذا خالعها زوجها على دراهم فوجدها رديئة، فإن له بدلها، قاله في المدونة (٥). بعض الأشياخ: وذلك إذا صالحها (٦) بدراهم طيبة قال (٧): ولو اشترطت عليه (٨) أنك تأخذ دون تقليب لم يلزمها الردُّ، وهو معنى (٩) قوله: (إلا لشرط).

قوله: (وقِيمَةٌ كَعَبْدٍ اسْتُحِقَّ) يعني وردت قيمة عبدٍ خالعته عليه فاستحق ونحوه في المدونة (١٠)، وحكي عن (١١) ابن عبد الحكم (١٢): أنه يرجع بخلع المثل (١٣). وقيل: إن استحق بحرية فلا رجوع، والأول هو (١٤) المشهور (١٥).

قوله: (والحرَامُ كَخَمْرٍ ومَغْصُوبٍ) هو معطوف على قوله: (بخلاف الوصي) أي: فلا يجوز مخالعة الوصي كما لا يجوز الخلع بالحرام، ويلزم الطلاق إذا وقع بذلك ولا