تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
بالمرأة (١) إذ لم تلتزمه (٢) حالًّا، أو إنما يلزمها (٣) قيمته على مقتضى التشبيه بالبيع، ويدفع (٤) ذلك حالًّا. ابن عبد السلام: وهو أقرب إلى التحقيق، وإليه أشار بقوله: (وتأولت أيضًا بقيمته).
قوله: (ورُدَّتْ دَرَاهِمُ رَدِيئَةٌ) يريد أنَّ المرأة إذا خالعها زوجها على دراهم فوجدها رديئة، فإن له بدلها، قاله في المدونة (٥). بعض الأشياخ: وذلك إذا صالحها (٦) بدراهم طيبة قال (٧): ولو اشترطت عليه (٨) أنك تأخذ دون تقليب لم يلزمها الردُّ، وهو معنى (٩) قوله: (إلا لشرط).
قوله: (وقِيمَةٌ كَعَبْدٍ اسْتُحِقَّ) يعني وردت قيمة عبدٍ خالعته عليه فاستحق ونحوه في المدونة (١٠)، وحكي عن (١١) ابن عبد الحكم (١٢): أنه يرجع بخلع المثل (١٣). وقيل: إن استحق بحرية فلا رجوع، والأول هو (١٤) المشهور (١٥).
قوله: (والحرَامُ كَخَمْرٍ ومَغْصُوبٍ) هو معطوف على قوله: (بخلاف الوصي) أي: فلا يجوز مخالعة الوصي كما لا يجوز الخلع بالحرام، ويلزم الطلاق إذا وقع بذلك ولا