Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في النكاح] فصل [في خيار الأمة]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٣/ ٦

أن خيارها يسقط. وقيل: لها (١)، وصححه بعض المتأخرين، (٢).

قوله: (وَلها الأَكثَرُ مِنَ الْمسَمَّى، وَصَدَاقِ المثْلِ (٣)) يريد أن الأمة إذا أعتقت قبل الدخول، ولم تعلم بذلك حتى وطئها الزوج فإن لها الأكثر من المسمى، و (٤) صداق مثلها على أنها حرة.

قوله: (أَوْ يُبِينَهَا) أي: (٥) قبل أن تختار، فإن ذلك يسقط خيارها؛ لأن وقوع (٦) الطلاق منها وهي بائن محال لعدم محله، ولهذا لو كان الطلاق رجعيًّا لم يسقط خيارها، وإليه أشار بقوله: (لا بِرَجْعِي).

اللخمي: ولو قيل أنها تمنع من الطلاق إذا قال الزوج: "أنا لا أرتجع لكان حسنًا" (٧).

قوله: (أَوْ عَتَقَ قَبْلَ الاخْتيَارِ) أي: وهكذا يسقط اختيارها إذا عتق الزوج (٨) قبله (٩)؛ لزوال السبب الموجب له، وهو: رق الزوج.

قوله: (إِلا لِتَأْخِيرٍ لِحيْضٍ) يريد أنها إذا عتقت وهي حائض، فأمرت بالتأخير حتى تطهر فعتق الزوج، فإن خيارها لا يسقط، وهذا (١٠) قول ابن القاسم (١١)، وصوب اللخمي سقوطه (١٢).