Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في النكاح]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٢/ ٥٥٤

الشقيق أحسن (١). وإليه أشار بقوله: (وَعَلَى المُخْتَارِ (٢) وهو معطوف على الأصح؛ أي: على الأصح والمختار.

قوله: (فَمَوْلًى) أي: فإن لم يكن ثَم ولي نسب انتقل الحكم في ذلك إلى المولى. يريد: الأعلى، وهو من له العتاقة.

قوله: (ثُمَّ هَلِ الأَسْفَلُ وَبِهِ فُسِّرَتْ أَوْ لا؟ ) أي (٣): ثمَّ هل المولى الأسفل وهو العتيق تكون له ولاية على الذي أعتقه (٤)؟ وبه فسرت. أي (٥): المدونة (٦).

ابن عبد السلام: وجميع الشراح فسروا ما وقع لمالك من ذلك في النكاح الأوّل منها بأنّه أحد الأولياء، ولم يذهب واحدٌ منهم إلى أنَّه لا ولاية له (٧). قال: والصحيح أن له حقًّا في الولاية، وقيل: لا ولاية له، وهو معنى قوله: (أو لا)، والقولان في الجواهر (٨) هو غيرها (٩).

قوله: (وَصُحِّحَ، فَكَافِلٌ) أي: وصحح النكاح بولاية كافل (١٠)، قال في المدونة: ذلك جائز، ومن أنظر لها (١١) منه (١٢).

عياض: يريد بعد (١٣) بلوغها ورضاها. وفي الواضحة: ذلك بعد موت أبيها وغيبة