تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
بعضهم: يجلد جلدًا منكلًا ويطال سجنه وينفى إلَّا موضع قريب من أهل الشرك.
قوله: (وَقَبُولُ الإِمَامِ هَدِيَّتَهُمْ) أي: ومما يجوز للإمام قبول هدية الكفار؛ لقبوله ﵇ هدية أبي سفيان ودحية والمقوقس، ابن القاسم في الموازية والعتبية: في العلج (١) من أهل (٢) الحصن يهدي هدية لرجل من أهل (٣) الجيش، قال: هي له دون الجيش، وإن أهداها لأمير الجيش فهي مغنم؛ لأنه (٤) على سبيل الخوف أهداها (٥)، قال: إلا أن يتبين أنه لغير سبب خوف (٦) الجيش من ذي قرا بة أو لسبب مكافأة يرجوها (٧)؛ ونحوه فذلك له (٨)، وهو معنى قوله: (وَهِيَ لَهُ إِنْ كَانَتْ مِنْ بَعْضٍ لِكَقَرَابَةٍ) أي: من بعض العدو لقرابة (٩)، وأما قوله: (وَفَيْءٌ إِنْ كَانَتْ مِنَ الطَّاغِيَّةِ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بَلَدَهُ) فإشارة إلى ما قال في الواضحة: إن الطاغية إذا أهدى (١٠) للأمير هدية وهو في مقامه فهي فيء (١١) لجميع المسلمين، قال: ولا حجة لأحد في هدية (١٢) المقوقس إلى النبي ﷺ مارية وسيرين وبغلة شهباء (١٣).
قوله: (وَقِتَالُ رُومٍ وَتُرْكٍ) أي: ومما يجوز أيضًا قتال هاتين الطائفتين، والمشهور أيضًا جواز قتال الحبشة إذا امتنعوا من الإسلام، وعن مالك جواز قتال الفرازنة (١٤)؛ وهم