Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الجهاد]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٢/ ٤٥٤

ابن سحنون: لا تقتل مطلقًا؛ لعموم النهي، فقد روي أنه ﵇ نهى عن قتل النساء والصبيان (١)، وهو ظاهر قوله في المدونة: لا تقتل النساء ولا (٢) الصبيان (٣)، وذهب ابن حبيب إلأ أنها تقتل إلا أن يرى الإمام أن يستحييها، قال: ولا تقتل إن رمت بالحجارة فقط إلا أن تكون قد قتلت بذلك، ونحوه لمالك (٤).

وابن (٥) شاس: وإذا شك في بلوغ الصبي كشف عن مئزره واعتبر منابت (٦) شعر العانة وقتل (٧)، وقيل (٨): لا يقتل حتى يحتلم (٩).

ابن حبيب: والمراهق كالمرأة إن قاتل بالسيف وشبهه قتل، وإن رمى بالحجارة لا يقتل، إلا أن يقتل بذلك (١٠)، وقيل: إنما يقتل حال القتال، وأمَّا إن أسر فلا، وأما المعتوه وهو الضعيف العقل فلا يقتل؛ إذ هو أخف حالًا من المرأة.

اللخمي: ولا يقتل المجنون إلا أن يفيق أحيانًا ويجن أحيانًا (١١)، ومذهب المدونة أن الشيخ الكبير الفاني (١٢) لا يقتل.

اللخمي (١٣): إلا أن يعلم أنه ممن له الرأي والتدبير على المسلمين (١٤)، ونحوه في