Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في اليمين]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ٢/ ٣٨١

أردت فلانًا، أو عائشة طالق وكان له جارية وزوجة (١) كلتاهما مسماة بذلك، وقال أردت الأمة (٢) أو (٣) كانت زائدة، وهو مراده بقوله: (إن نافت)، أو كانت ناقصة، وهذا إذا لم يحلف (٤) في وثيقة حق أو كانت على (٥) يمينه بينة كما سيأتي، وقوله: (في الله وغيرها كطلاق)، يريد أن هذا الحكم جارٍ في اليمين بالله تعالى وغيرها من الطلاق والعتاق والمشي والصدقة ونحوها (٦)، وأشار بقوله: (كَكَوْنِهَا مَعَهُ في لا (٧) يَتَزَوَّجُ حَيَاتَهَا) إلى قول محمد (٨): أن من حلف لزوجته بطلاق من (٩) يتزوج عليها حياتها، أو يشترطه (١٠) لها في أصل نكاحها فتَبِينُ منه ثم يتزوج عليها ويقول: نويت ما دامت في عصمتي أنه يصدق مطلقًا في القضاء والفتيا (١١).

قوله: (كَأَنْ خَالَفَتْ ظَاهِرَ لَفْظِهِ كَسَمْنِ ضَأْنٍ في لا آكُلُ سَمْنًا، أوْ لا أُكَلِّمُهُ (١٢)) هكذا قال محمد ومراده أن من حلف لا آكل سمنًا، ثم قال: نويت بذلك (١٣) سمن ضأن، أو لا أكلمه، وقال: نويت شهرًا فإنه يصدق في الفتيا لا في القضاء، وإن خالف ظاهر لفظه (١٤).

قوله: (وَكَتَوْكِيلِهِ فِي لا يَبِيعُهُ، وَلا يَضْرِبُهُ) يريد أن من حلف لا باع عبده أو لا