تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
من السباع (١)، وهو الذي يحكيه العراقيون عن المذهب، ومذهب الموطأ التحريم (٢)، وثالثها لابن حبيب: ما يعدو حرام كالسبع والنمر، وما لا يعدو كالضبع والهر مكروه (٣).
قوله: (وَفِيلٌ) اختلف في أكل الفيل على ثلاثة أقوال: التحريم، والكراهة، والإباحة، وصحح الشيخ في توضيحه الإباحة (٤)، ولا أعرف من شهر الكراهة كما هو ظاهر كلامه هنا.
قوله: (وَكَلْبُ مَاءٍ وَخِنْزِيرُهُ) حكى فيهما ابن الجلاب الكراهة (٥) كما حكى (٦) هنا، وحكى ابن بشير فيهما الإباحة والمنع (٧).
قوله: (وَشَرَابُ خَلِيطَيْنِ ونبيذ) أي: ومما يكره شرب الخليطين؛ لأنه ﵊ نهى عن شربهما.
القرافي: ولا ينبذ (٨) تمر مع زبيب، ولا بسر ولا زهو مع رطب، ولا حنطة مع شعير، ولا أحدهما مع تين أو عسل (٩).
قوله: (وَنَبْذٌ بِكَدُبَّاءَ) يعني أن الانتباذ في الدباء ونحوها كالآنية المزفتة مكروه.
قال في الجواهر: والانتباذ فيما عدا الدباء والمزفت جائز، وفيهما مكروه (١٠). زاد (١١) في الجلاب: الحنتم والنقير (١٢) لورود الحديث الصحيح فيهما (١٣).