Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المطلب الثالث: وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٣٧

طهور.

القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، ويجوز إزالة النجاسة للرجل ورفع حدث المرأة والصبي (١).

واستدل بحديث الحكم بن عمرو الغِفَاري، أن رسول الله ﷺ نَهَى أَنْ يُتَوَضَّأَ الرَّجلُ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ (٢).