Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المطلب الثالث: وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٣٥

قال ابن حزم: وَاتَّفَقُوا فِي جَوَاز تَوَضُّؤِالرجلَيْن والمرأتين مَعًا (١).

قال الترمذي: قول عامة الفقهاء: أنه لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد (٢).

وعن عائشة ﵄ قالت: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي. قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ (٣).

المطلب الثاني: وضوء المرأة بفضل الرجل:

قد نقل الإجماع غير واحد على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل.

قال النووي: وَأَمَّا تَطْهِيُرُ الْمَرْأَةِ بِفَضْلِ الرَّجُلِ فَجَائِزٌ بِالْإِجْمَاع (٤).

المطلب الثالث: وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة:

اتفق العلماء على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل، واختلفوا في جواز وضوء الرجل بفضل المرأة إذا خلت بالماء - على أربعة أقوال:

القول الأول: يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد (٥).