Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الأول: تعريف النجاسة

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٦٢

التمهيد

وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: تعريف النجاسة:

النجاسة في اللغة: ضد النظافة والطهارة، فكل شيء يُستقذر فهو نجس.

وفي الشرع: مستقذر مخصوص كالبول ونحوه، فالمخاط والبصاق مثلًا قذر لغة، وليس قذرًا شرعًا، والبول قذر لغة وشرعًا (١).

وفي «المصباح المنير»: نجس الشيء: إذا كان قذرًا غير نظيف (٢).

والنجاسة في عرف الشرع: قذر مخصوص، وهو ما يمنع جنسه الصلاة، كالبول والغائط والدم.