Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الثاني: نجاسة بول الصبي والجارية

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٦٥

الفصل الأول النجاسات

القسم الأول: النجاسة التي تخرج من الآدمي: وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: نجاسة البول والغائط من الآدمي الكبير:

أجمع العلماء على نجاسة بول وغائط الآدمي الكبير.

قال النووي: وأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين (١).

نقل الإجماع فيها ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم.

وقال ابن جزي: وأما الأبوال والرجيع (الغائط) فذلك من ابن آدم نجس إجماعًا (٢).

المبحث الثاني: نجاسة بول الصبي والجارية:

ذهب جماهير العلماء إلى نجاسة بول الصبي.

وذهب بعض الحنابلة وداود الظاهري إلى طهارة بول الصبي (٣).

واستدلوا بما ورد في الصحيحين عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ