Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الثاني: حكم السواك

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٢٤٨

الفصل السادس السواك

المبحث الأول: تعريف السواك:

في اللسان: السواك: ما يدلك به الفم من العيدان.

قال النووي: السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير (١).

المبحث الثاني: حكم السواك:

قال النووي: فَالسِّوَاكُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إلَّا مَا حَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ أَنَّهُ أَوْجَبَهُ (٢).

وقال الشوكانى: لو صح إيجابه عن داود لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون (٣).

قال ابن عبد البر: فضل السواك مجمع عليه، لا اختلاف فيه (٤).

وفي الصحيحين: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي- أَوْ عَلَى النَّاسِ- لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ» (٥).

قالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَمَرَهُمْ بِهِ شَقَّ أَوْ لَمْ يَشُقَّ (٦).