Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الرابع: هل يجوز التسوك بالأصبع، والخرقة؟

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٢٤٩

المبحث الثالث: أفضل السواك:

ذهب جمهور العلماء إلى أن أفضل السواك الأراك (١).

واستدلوا لذلك بما روى أحمد عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنَ الْأَرَاكِ، وَكَانَ دَقِيقَ السَّاقَيْنِ، فَجَعَلَتِ الرِّيحُ تَكْفَؤُهُ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِمَّ تَضْحَكُونَ؟» قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ. فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُد» (٢).

ثم يأتي في الأفضلية جريد النخل؛ وذلك لأن النبي ﷺ استن به في آخر حياته (٣).

المبحث الرابع: هل يجوز التسوك بالأصبع، والخرقة؟

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ﷺ «يُجْزِئُ مِنَ السِّوَاكِ الأَصَابِعُ» (٤).

عن عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الْأَصَابِعُ تَجْرِي