Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الأول: حكم المسح على العمامة.

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٤٣١

الفصل السادس أحكام المسح على العمامة والجبيرة

وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: حكم المسح على العمامة.

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: جواز المسح على العمامة وهو المشهور عن الحنابلة والظاهرية (١).

واستدلوا بما روى مسلم عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْن (٢).

وعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ» (٣).