Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الثالث: قاعدة هامة: الأصل في المياه الطهارة.

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٦٤

بنجاسة عين من الأعيان بالدليل، فإن نهض به كما في نجاسة بول الآدمي وغائطه والروثة فذاك، وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة، فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة (١).

قال ابن حزم: من ادعى نجاسة أو تحريمًا لم يُصدق إلا بدليل من نص قرآن أو سنة صحيحة (٢).

* * *