Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المطلب الثالث: وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٣٦

واستدلوا بما روى مسلم، عن عمرو بن دينار: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ (١).

واعترض عليه بأن اللفظ المحفوظ عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ).

وعن ابن عباس: أنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِىِّ ﷺ اسْتَحَمَّتْ مِنْ جَنَابَةٍ، فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهَا فَقَالَتْ: إِنِّى اغْتَسَلْتُ مِنْهُ. فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (٢).

فالأصل في الماء أنه طهور، إلا إذا ظهر فيه النجاسات، والماء المتبقي من فضل المرأة