Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الخامس: يكره البول في الشق كالجحر

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ١٦٩

المبحث الخامس: يُكره البول في الشق كالجحر:

ذهب الأئمة الأربعة إلى كراهة البول في الشق كالجحر وغيره (١)، بل قد نقل النووي الإجماع (٢).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ»، قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: «يُقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ» (٣).

ومن استدلالهم: أن البول في الحجر فيه اعتداء علي الهوام، وقد تخرج بعض الهوام كالحيات وغيرها وقد يكون فيه اعتداء علي البائل وقد يتلوث بالنجاسة، والله أعلم.

* * *