Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الرابع: البول قائما

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ١٦٨

وفي الصحيحين عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ (١). وفعل النبي لبيان الجواز.

القول الثاني: ذهب المالكية والمشهور عن الحنابلة إلى جواز البول قائمًا (٢).

واستدلوا بحديث حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا.

عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا» (٣).

عَنْ زَيْدٍ قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ بَالَ قَائِمًا» (٤).

والراجح أن للبائل قائمًا ثلاث حالات:

الأولى: يكره البول قائمًا إذا أمن البائل من تطاير البول عليه.

الثانية: ويحرم البول قائمًا إذا كان البول يتطاير على البائل (٥).

الثالثة: ويجوز البول واقفًا من عذر بالاتفاق.