Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث السادس: استحباب أن لا يرفع الثوب قبل الدنو من الأرض

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ١٥٥

المبحث السادس: استحباب أن لا يرفع الثوب قبل الدنو من الأرض:

قال النووي: هذا الأدب مستحب بالاتفاق.

وفي رواية لأحمد: يحرم ذلك (١)

وفي قول للحنابلة: يجوز بلا كراهة إذا أمن النظر إلى العورة (٢)

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ (٣).

وعَنْ بَهْزٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: «إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا». قُلْتُ فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: «فَالله أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ» (٤).