Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الخامس: يستحب أن يطلب لبوله مكانا رخوا

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ١٥٤

فىِ كُلِّ مَا هو ضِدُّ ذَلِكَ كخَلْعُ النَّعْلِ وَالْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَدُخُولُ الْخَلَاءِ (١).

وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ» (٢).

وفي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليَمِينِ، وَإِذَا انْتَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ» (٣).

المبحث الخامس: يستحب أن يطلب لبوله مكانًا رخوًا:

قال النووي: وهذا الأدب متفق على استحبابه (٤).

قال العراقي: يندب لقاضي الحاجة أن يتحرى أرضًا لينة من نحو تراب أو رمل؛ لئلا يعود عليه الرشاش فينجسه، فإذا لم يجد إلا صُلبة لَيَّنها بنحو عود (٥).