Printed page ١٥٤
فىِ كُلِّ مَا هو ضِدُّ ذَلِكَ كخَلْعُ النَّعْلِ وَالْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَدُخُولُ الْخَلَاءِ (١).
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ» (٢).
وفي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليَمِينِ، وَإِذَا انْتَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ» (٣).
المبحث الخامس: يستحب أن يطلب لبوله مكانًا رخوًا:
قال النووي: وهذا الأدب متفق على استحبابه (٤).
قال العراقي: يندب لقاضي الحاجة أن يتحرى أرضًا لينة من نحو تراب أو رمل؛ لئلا يعود عليه الرشاش فينجسه، فإذا لم يجد إلا صُلبة لَيَّنها بنحو عود (٥).